كبسولة × القانون.. تزوير شهادة طبية يعرضك للحبس والغرامة

الخميس، 21 مارس 2024 06:30 ص
كبسولة × القانون.. تزوير شهادة طبية يعرضك للحبس والغرامة حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم بعض الخارجين على القانون بتزوير شهادات طبية للحصول على حقوق وأشياء لا يستحقوها مما يجعلهم تحت طائلة القانون ومعرضين لعقوبة الحبس والغرامة.

ووضع المشرع المادة 221 عقوبات، والتي نصت: كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

وفيما نصت المادة 222 من قانون العقوبات على كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة