"أما قصة بصحيح".. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر بسبب وضع "منشر".. برلمانى

الثلاثاء، 09 يناير 2024 02:02 م
"أما قصة بصحيح".. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر بسبب وضع "منشر".. برلمانى قضايا ايجارات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "أما قصة بصحيح"، استعرض خلاله حكما قضائيا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحسم النزاع حول إشكالية قيام المستأجر بوضع منشر فى واجهة العقار، حيث قضت بإزالة منشر غسيل من على واجهة العقار وإعادة الحال إلى ما كان عليه لحدوث ضرر بالعقار وللمؤجر، وذلك لتشويه واجهة العقار، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 94 لسنة 2022 مدنى كلى دمنهور.

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكان المقرر بنص المادة 580 مدنى أن: "1-لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤخرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر - فإذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزًا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة جار الزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض أن كان".

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 730 لسنة 16 قضائية – جلسة 22 نوفمبر 1978، والذى جاء فيه: ومن المقرر بقضاء النقض أن: " مؤدى المادتان 580، 583 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه استحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ويحق للمؤجر فى هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذا بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العينى للإلتزام، كما أن تقرير الخبير اعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى، خضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب. 

 

وتضيف "المحكمة": متى كان ما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب الحكم بإزالة الاشغالات الموجودة بمدخل واجهة العقار والتى أقامها المدعى عليه بصفته مستأجر لشقة بالعقار، وإذ ندبت المحكمة خبير فى الدعوى لبيان ذلك، والذى تطمئن المحكمة لما انتهى إليه من أن المدعى عليه قد قام بوضع منشر غسيل على الشارع وأن هذا المنشر يشوه واجهة العقار الكائن به عين التداعى، كما أن ارتفاع الكوابيل الحديدية الخاصة به وبروزها عن واجهة العقار من شأنه التسبب فى إصابة للمارة فى الشارع حيث أنه ثبت للمحكمة أن المنشر الذى وضعه المدعى عليه أدى لحدوث ضرر بالعقار وللمؤجر، وذلك لتشويه واجهة العقار، كما أن ذلك المنشر قد يؤدى إلى حدوث ضرر للغير وهم المارة بالشارع، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بإزالة ذلك المنشر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.  

 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"أما قصة بصحيح".. نزاع قضائى بين المالك والمستأجر بسبب "منشر الغسيل".. والمؤجر يعترض ويطالب بإزالته.. والأخير يرفض.. والمالك يقيم دعوى قضائية ضده بإزالته.. والمحكمة تقضى بإزالته لعدم تشويه واجهة العقار

 

د
                                         برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة