قادت فتيات التيك توك لخلف القضبان.. جريمة قد تفعلها وتقودك للسجن.. تفاصيل

الأحد، 21 يناير 2024 01:21 م
قادت فتيات التيك توك لخلف القضبان.. جريمة قد تفعلها وتقودك للسجن.. تفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من فتيات "التيك توك" تم إحالتهم إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الفسق والفجور، و" اليوم السابع " يوضح فى النقاط التالية أنواع الجرائم المخلة بالأداب، والتعدى على القيم الأسرية.

1- جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء 

2- جريمة الاعتياد على الفسق والفجور، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو ركن الاعتياد، أى تكرار الفعل أكثر من مرة.

3- جريمة التحريض على الفسق والفجور، وأهم ركن فى تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش. 

4- جريمة إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافية للآداب العامة، وأهم شرط فى تلك الجريمة هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال، وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمة.

 

ووضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التى يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب.

 

وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.

 

تنص المادة 25 من القانون على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

كما تنص المادة 26 من القانون على، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة