منطقة أرض اللواء بين مطرقة قوانين "الإيجار" وسندان "الطرد".. نقلا عن برلمانى

السبت، 24 يونيو 2023 07:00 م
منطقة أرض اللواء بين مطرقة قوانين "الإيجار" وسندان "الطرد".. نقلا عن برلمانى أرض اللواء - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "سكان أرض اللواء بين مطرقة قوانين الإيجار وسندان الطرد"، استعرض خلاله الأزمة التي تهدد 15 ألف أسرة في منطقة أرض اللواء بالطرد بسبب أزمة تداخل قوانين الإيجارات في اعتبار المنطقة قرية أم مدينة، وتباين الأحكام القضائية يتطلب تدخل الهيئة العامة للنقض لإنهائها، وعقود الإيجار حتى تلك اللحظة تخضع لقانون إيجار الأماكن وليس لأحكام القانون المدنى.  

ولازالت أزمة منطقة "أرض اللواء" تتصدر مشهد الإيجارات وعلى ما يبدو أن الأمر سيستمر خاصة بعد صدور ألاف الأحكام لصالح المُلاك أو المؤجرين بالطرد، حيث تشهد منطقة "أرض اللواء" وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، وذلك عقب اتجاه ملاك العقارات لرفع دعاوى طرد من قاطنى هذه المنطقة والذين استأجروا وحداتهم قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 وفى ظل قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977.

في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها سكان وأهالي منطقة أرض اللواء، وتهديد المئات من الأسر التي تعيش هناك بالطرد من مساكنهم لوجود ثغرة استطاع مالكي الوحدات النفاذ منها لإخراج أصحاب الشيب الأبيض من مساكنهم، فقد استند المُلاك والمؤجرون بمنطقة "أرض اللواء" فى دعاوى الطرد على أن المنطقة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وأن العلاقة فيما بين المالك والمستأجر تنظمها أحكام القانون المدني، وذلك لأنها ليست من ضمن المدن ولا تدخل فى الحيز العمرانى للمدن، وبالتالى تخرج من نطاق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وإليكم التفاصيل كاملة:

طرد سكان "أرض اللواء" عرض مستمر.. تباين الأحكام القضائية لمحكمة النقض في الأزمة يتطلب تدخل "الهيئة العامة" لإنهائها.. وعقود ايجارها حتى تلك اللحظة خاضعة لقانون إيجار الأماكن وليس لأحكام القانون المدني

 

a4aff69f-5289-46d6-a77c-ed3d9769b03a
                                           برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة