مناقشة "تعديل قانون حماية المخطوطات" أمام النواب الاثنين المقبل.. مد نطاق الحماية لكل أنواع المخطوطات وإعادة تنظيم مسئولية صيانتها وترميمها.. وإلزام الهيئة العامة لدار الكتب بحفظ المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته

الأحد، 30 أبريل 2023 02:00 ص
مناقشة "تعديل قانون حماية المخطوطات" أمام النواب الاثنين المقبل.. مد نطاق الحماية لكل أنواع المخطوطات وإعادة تنظيم مسئولية صيانتها وترميمها.. وإلزام الهيئة العامة لدار الكتب بحفظ المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته مجلس النواب - ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها فى ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التى دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تستلزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "" وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين " الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين " كما تضمن استبدال بعـض نصـوص المواد ( الأولى / بنـد1، والثالثـة / فقـرة أولى، والسادسـة مـن القانون القائم على النحو التالي.

كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت مادته. وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها.

وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.

وتضمن ايضا استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله فى تلفه كلياً أو فقده.

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة.

وقالت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون المرفق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته.

وطالبت بمراعاة إعمـال نـص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على أنه " يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.

 وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً، مع النصوص الدستورية فى المواد (1-47-50) التى تؤكد على حرص الدولة المصرية فى الحفاظ على ثروة مصر القومية وتراثها الثقافى المتنوع ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومد مظلة الحماية لها أياً كانت هيئتها أو مادتها.

وأشارت إلى أن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة بأن تتحمل وحدها فى المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط فى المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها الهيئة فى صيانته وترميمه حال تسبب الحائز فى تلفه كلياً أو فقده يأتى إعمالاً لنص دستورى فى المادة الأولى تفرضه المواطنة والتى هى أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء

والولاء الكاملين للوطن الذى يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما فى هذه الهوية من ثوابت.

 وأثنت اللجنة على ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات وكذا حالة الحكم بمصادرتها مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطات باعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة بصيانتها وترميمها وحفظها وهو ما لم يكن منصوصا عليه فى القانون القائم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة