اليوم.. نظر طعن المتهم بتلقى رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

السبت، 25 فبراير 2023 07:00 ص
اليوم.. نظر طعن المتهم بتلقى رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر خلال ساعات محكمة النقض السبت الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.
 
وتتعلق آمال المتهم فى الخروج من محبسه فى هذا القضية على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض.
 
ويستعرض "اليوم السابع" 3 سيناريوهات تنتظر المتهم وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
 
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهم.
 
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
 
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
 
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
 
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
 
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.
 
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة