ضبط المتهمين بإلقاء مادة حارقة على سيدة وطفلتها بالقليوبية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:24 م
ضبط المتهمين بإلقاء مادة حارقة على سيدة وطفلتها بالقليوبية رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على  مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات" - مقيمان بدائرة القسم)  بتضررهما من طرف ثانى: (سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .. وأمكن ضبط المشكو فـى حقه وإعترف بإرتكابه الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالإنتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان) بإلقاء مادة كيميائية على المصابتين مما أدى لحدوث إصابتهما إعتقاداً منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة