لا تزيد عن مليون جنيه.. تعرف على عقوبة استيراد المخلفات دون تصريح

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:00 م
لا تزيد عن مليون جنيه.. تعرف على عقوبة استيراد المخلفات دون تصريح مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، واستيراد أى مخلفات غير خطـــرة دون الحصول على تصريح من الجهاز بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

وفما يلى نستعرض التفاصيل.

نص القانون على

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (29، 30) من هذا القانون.

 

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.

 

وتنص المادة (29):

لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.

 

ويلتزم القائمون على ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.

 

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

وتنص المادة (30):

يكون استيراد أى مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول على تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة