الدستورية تؤيد تسجيل المنتج الصناعى الذى يتجاوز 54 ألف جنيه بمصلحة الضرائب

السبت، 06 أغسطس 2022 03:29 م
الدستورية تؤيد تسجيل المنتج الصناعى الذى يتجاوز 54 ألف جنيه بمصلحة الضرائب المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، التى ألزمت المنتج الصناعى الذى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّــا المبلغ الذى حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التى تدخل فى تكوين منتجاته. فضلاً عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه – غالبًــا – إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًــا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية. 
 
ومن جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجـــــــازت إلغـــــــاء التسجيل، فى حالـــــــة فقدان أحـــــــد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذى يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.
 
وتنص المادة (18) على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير
ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.
 
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه.
 
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيــــر، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
 
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة