قانون التأمين يحظر ممارسة خبراء الاكتوار لأعمالهم دون ترخيص.. اعرف الشروط

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:00 ص
قانون التأمين يحظر ممارسة خبراء الاكتوار لأعمالهم دون ترخيص.. اعرف الشروط مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذى انتهى مجلس الشيوخ منه بشكل نهائى.

 

ونظم التشريع عمل الخبراء الإكتواريين فى مجال التأمين، حيث نص فى المادة 89 منه على أنه لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد أسمه، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى من بينها أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية: 

 

أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:

 

معهد وكلية الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة

 

وجمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية

 

ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة فى البند (أ)، التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

 

ويقدم طلب التجديد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

 

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة