10 تشريعات لدعم الاقتصاد أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى.. تحقيق الرقابة على الموازنة ودعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات.. وتعزيز الشمول المالى وإنهاء أزمة التسجيل العقارى وضبط السوق العقارى الأبرز

الأحد، 10 يوليو 2022 12:00 م
10 تشريعات لدعم الاقتصاد أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى.. تحقيق الرقابة على الموازنة ودعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات.. وتعزيز الشمول المالى وإنهاء أزمة التسجيل العقارى وضبط السوق العقارى الأبرز مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى الذى انتهى هذا الأسبوع، نحو 10 قوانين اقتصادية  لدعم الاقتصاد ومقدرات الوطن ولتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإصلاح فى مراحل اعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وكذلك تحقيق اللامركزية فى التخطيط، ومواجهة أزمة تعثر المشروعات والمتابعة الدورية عند تنفيذ الخطط وتعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعد المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وإنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى و مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتوسع فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية وفوضى السوق العقارى.

 

أما تفاصيل القوانين فنعرضها بالتفصيل فى التقرير كما يلى :
 

1-قانون المالية العامة الموحد
 

يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 

2-قانون التخطيط
 

ويتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدا١مة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.

ويحدد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة

ويضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

 ويُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية

 وأولى القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويحدد القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

ويمنح القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية

 

3-قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية
 

ويأتى القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، ويستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية

 

4-قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة
 

ويهدف القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤل إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، خاصة وأن الصناديق والحسابات الخاصة هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة، والتى لا تكفى الاعتمادات المدرجة لها فى الموازنة العامة لإتمامها، فضلاً عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعى

وحددت المادة الأولى النسب التى تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي

  5%لأمن الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه

10%من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه

  15%من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الاولى منها على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات

وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعي

وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم وصناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لقانون التأمينات رقم 148لسنة 2019

وقضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذه الهيئات التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى

واستثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية

وألزمت المادة الرابعة الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليهاخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصري

 وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك

 

5-قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
 

وتقضى "المادة الأولى" بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020

وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغطسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35%فى المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023

كما يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%فى المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد اقصى 1/3/2023.

وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 دیسمبر 2022

 

6-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
 

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)

كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة

ومن أهداف القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها فى القانون الحالى بالإضافة إلى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد

كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة

 وتضمن القانون التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

 

 7-تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري
 

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية

 

8-تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
 

ويستحدث القانون عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور

ويسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها،

 

9- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
 

 ويهدف القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

10- تعديل بعض احكام قانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120لسنة 1982
 

ويحقق القانون عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية

و يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده

كما يواجه القانون عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.ويلبى القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة