قانون الرياضة يحدد 9 قواعد لتنظيم عمل الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:00 م
قانون الرياضة يحدد 9 قواعد لتنظيم عمل الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة الثالثة بمشروع قانون الرياضة الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، 9 أحكام تنظم عمل الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية.
 
ونصت المادة على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:
 
1- اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
 
2- قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.
 
3- شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
 
4- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية و تكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
 
5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
 
6- حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
 
7- موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية.
 
8- تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.
 
9- وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.
 
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة