تعرف على الجهة المنوط بها إصدار قرار غلق المنشأة الصناعية

الأحد، 01 مايو 2022 05:00 ص
تعرف على الجهة المنوط بها إصدار قرار غلق المنشأة الصناعية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع أصحاب المشروعات وسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفيما يلى نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالإيقاف المؤقت وغلق المنشأة.

ووفقا للقانون:

يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.

وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.

لا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها فى المادة (71) من هذا القانون.

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :

-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة