ضبط المتهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:31 م
ضبط المتهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بأحدى المستشفيات، باستقباله شخصا مقيم بدائرة القسم (مصاب بجرح طعنى بالظهر) إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.
 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (المُصاب) و (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها "المتهم" على "المجنى عليه" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها .
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة