أبرز 5 فتاوى عن المعدن الأصفر.. حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال.. ومشروعية شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني".. وهذه فتوى استبدال وبيع الذهب القديم بالجديد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:00 ص
 أبرز 5 فتاوى عن المعدن الأصفر.. حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال.. ومشروعية شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني".. وهذه فتوى استبدال وبيع الذهب القديم بالجديد دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الذهب، نستعرض فى التقرير التالى أبرز 5 فتاوى لدار الإفتاء حول أحكام الذهب على النحو التالى

 

ما حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال؟

يجوز شرعًا للرجال لبس الساعة ذات العقارب الذهبية؛ لأن عقارب الذهب فى الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة، وقد رُوِى عن معاوية بنِ أبى سُفيان رضى الله عنهما: "أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا" رواه أحمد.

ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ 

هذا النَّمطُ من التعامُل التجارى فى الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ فى بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان فى الذهب المصوغ، أي: الذى دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التى توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التى يجرى فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهى هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أن الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟

لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه فى ذلك شأن سائر السلع التى لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

زكاة الذهب المشترى للزينة

يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام فى حدود قدرها الاجتماعى تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة فى هذه الحالة هى المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية فى الإسلام.

بيع الذهب الجديد بالقديم

لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهى الوارد فى السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطًا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغًا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل والبيع الآجل.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة