المشدد 15 عاما لسيدتين حازتا الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:56 م
المشدد 15 عاما لسيدتين حازتا الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية المستشار نسيم علي بيومى
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم 6898 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة  كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح.

 

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

 

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر ، يفيد ورود معلومات سرية  لمكافحة مخدرات بلبيس، عن  قيام " دلال ص ع "  ربة منزل و" شامية س ح " ربة منزل مقيمان دائرة مركز بلبيس، بالاتجار فى المواد  المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار  والتربح بمدينة العاشر من رمضان، عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما  فى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان،  وعثر بحقيبة المتهمة الاولى على اثنان اسطوانة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين وبحقيبة الثانية على 4 أسطوانات من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتربح.

 

تم التحفظ على  المتهمتين  والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة