سقوط مستريح الاستثمار العقاري بمطروح بعد استيلائه على 6 ملايين جنيه

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:53 ص
سقوط مستريح الاستثمار العقاري بمطروح بعد استيلائه على 6 ملايين جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين) بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها ، وقيامهما بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم .
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام كل من (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة" له معلومات جنائية" كائنة بمحافظة الإسكندرية ولها مقر آخر بمحافظة مطروح) بالإشتراك مع (زوجته "لها معلومات جنائية - عضو مجلس إدارة ذات الشركة المشار إليها") بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه ، بلغت ( 9) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامهما عقب إكتشاف أمرهما بالفرار إلى أماكن مختلفة.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .  
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة