منتخب مصر عن أزمة مصطفى محمد: عنده امتحانات وأجلها بسبب أمم أفريقيا

الإثنين، 24 يناير 2022 10:53 م
منتخب مصر عن أزمة مصطفى محمد: عنده امتحانات وأجلها بسبب أمم أفريقيا مصطفى محمد
حاتم رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف مسئولو منتخب مصر، أن مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى، والمتواجد حاليا فى الكاميرون لخوض مباريات أمم أفريقيا، أجّل امتحاناته بأحد المعاهد العليا؛ بسبب تزامنها مع البطولة.
 
وأوضح مسئولو منتخب مصر أن مصطفى محمد كان على علم بمواعيد الامتحانات، وقرر تأجيلها، نظرا لتعارضها مع مواعيد البطولة، وأنهم لا يعرفون شيئا عما يتردد حول واقعة انتحال صديقه شخصه فى أحد الامتحانات ليتم القبض عليه.
 
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة ضبط شاب لاتهامه بأداء امتحان بأحد المعاهد العليا بدلا من اللاعب الدولى مصطفى محمد المحترف فى تركيا. 
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من مسؤولي معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من لاعب كرة شهير، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لانتحال الصفة، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة