القانون يلزم العاملين بالمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين للجهات المختصة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 03:00 ص
القانون يلزم العاملين بالمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين للجهات المختصة مخلفات - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هى المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقاً للقوائم والضوابط والاشتراطات التى تضعها اللجنة، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة وله فى سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

وألزم القانون القائمين على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات التى يحددها الجهاز واللجنة المعنية بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.

كما ألزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها فى أى منهما.

ويكون على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التى تدون فيه.

وأوجب القانون على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة