هل يحق للموفد ترك مقر دراسته؟.. قانون تنظيم البعثات يجيب

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 03:00 م
هل يحق للموفد ترك مقر دراسته؟.. قانون تنظيم البعثات يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، للاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات.

وفيما يلى نستعرض الالتزامات المخاطب بها الموفد للبعثة وفقا لنص القانون.

ووفقا للقانون

يلتزم الموفد بالآتى :
 

- إتمام بعثته فى المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.

- أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.

- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.

- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.

- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.

- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة