تعرف على آليات مشاركة منظمات المجتمع المدنى بالمبادرات المجتمعية والتنموية

الجمعة، 02 يوليو 2021 03:00 م
تعرف على آليات مشاركة منظمات المجتمع المدنى بالمبادرات المجتمعية والتنموية حياة كريمة
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية بمختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا خلال الأسبوع الجارى، منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى علاج مرضى ضمور العضلات، بقوله "هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.. ضمور العضلات فيه وسائل للكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأوائل من ميلاد الطفل ولو عرفنا كده ليه العلاج الذى يصل إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد.. ممكن يبقا فيه علاج والدولة تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظمات المجتمع المدني، عملنا اتفاق والأمور ماشية والأطفال اللى ممكن يتم علاجهم، لكن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الولادة زى ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على أفضل نتيجة"، كما دعا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال مبادرة حياة كريمة.

وتضمن القانون، آلية إطلاق الحملات والمبادرات لتكون تابعة لأنشطة العمل الأهلى وتضمن القانون مدة إطلاق الحملات والمبادرات التابعة للعمل الأهلى، حيث أنه أجاز فى المادة 13، للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقًا لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادى على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.

ووفقا للمادة 14، تعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياج المجتمع ويجب على الجمعيات فى حال رغبتها فى ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة