ما هى ضوابط واشتراطات إطلاق المبادرات والحملات بقانون ممارسة العمل الأهلى؟

الأربعاء، 02 يونيو 2021 08:00 ص
ما هى ضوابط واشتراطات إطلاق المبادرات والحملات بقانون ممارسة العمل الأهلى؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، ضوابط إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلى المصرح به للجمعيات الأهلية.

والجدير بالذكر أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، مستمرة فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022، وتعقد الوزارة لقاءات تعريفية للتعريف بالقانون وما جاء فيه .

وفيما يلى نستعرض ضوابط إطلاق أو تنفيذ مبادرة بالتفصيل وفقا للائحة التنفيذية للتشريع:

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :

- اسم وبيانات طالب التصريح :

( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .

(ب) الشخص الاعتباري :

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي .

الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .

بيانات الممثل القــانوني للشخص الاعتبـــاري وأعضــاء مجــلس إدارته (الاسم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .

إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري علي قوائم الكيانات الإرهابية .

الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

- المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال .

- وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .

- مقدار ومصادر التمويل .

- النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة .

- تحديد الفئات المستهدفة .

- الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .

- مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .

- الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .

- تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقيـــة بعد انتهاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلي الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارته .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التنفيذ علي عام ميلادي قابلة للتجديد بعـد موافقة الوحـدة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة