تعرف على ضوابط ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى بالقانون الجديد

الخميس، 27 مايو 2021 03:00 ص
تعرف على ضوابط ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وفيما يلى نستعرض ضوابط ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى...

- لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

- يقدم طلب الترخيص إلى لجنة عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة