اعرف مصير شخص اختلف مع زوجته فاختطف ابن شقيقتها فى البحيرة

الأربعاء، 19 مايو 2021 02:00 ص
اعرف مصير شخص اختلف مع زوجته فاختطف ابن شقيقتها فى البحيرة مديرية أمن البحيرة -أرشيفية
كتب:سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بمحافظة البحيرة وضبطت الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام (زوج شقيقتها، مقيم بدائرة المركز) باستدراج ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، حال لهوه أمام مسكنهما واصطحابه بمركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة به، لجهة غير معلومة على إثر خلافات بينه وزوجته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) لقيام الأخيرة بنقل منقولات الزوجية لمحل إقامة أهليتها، كما أضافت بتلقيها اتصالا هاتفيا منه وقام بمساومتها على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات نظير إعادة نجلها.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن قيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه باصطحاب الطفل لشقة خاصة بأحد ذويه، بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار) وبرفقته الطفل المختطف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
تحدث الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وخاصة حديثى الولادة، وكذا حول تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث حدد العقوبة المقررة لكل فعل.
 
ونصت المادة ( 283 ) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والدي".
 
وأيضا "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه".
 
أما من يعرض حياة الطفل للخطر فنص القانون على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
 
"وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا".
 
كما نصت المادة ( 287 ) على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة