قانون حماية الوثائق فى انتظار الجلسة العامة للنواب.. إنشاء هيئة للوثائق القومية تتبع رئيس الوزراء تتولى تقييمها وتصنيفها وتؤول إليها جميع الأصول بدار الكتب.. وحظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما

الجمعة، 12 مارس 2021 09:00 ص
قانون حماية الوثائق فى انتظار الجلسة العامة للنواب.. إنشاء هيئة للوثائق القومية تتبع رئيس الوزراء تتولى تقييمها وتصنيفها وتؤول إليها جميع الأصول بدار الكتب.. وحظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما دار الكتب والجلسة العامة للنواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يخضع للقانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة

ولا يطبق على الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية

يلتزم حائز الوثيقة بإخطار الهيئة برغبته في التصرف وتحديد المقابل

لرئيس الوزراء اعتبار اي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الاشخاص الاعتبارية ذات قيمة تاريخية وقومية

حائز الوثيقة مسئول عن الحفاظ عليها ويحظر عليه التصرف فيها أو إخراجها من مصر إلا بترخيص من رئيس الوزراء وبموافقة الجهات الأمنية

 

ينتظر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واقراره بعد ان وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس وهو من مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب فى الفصل التشريعي السابق وتمسكت بمناقشته فى الفصل التشريعي الحالي

 

اكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وانها تمثل اهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.

 

واشارت اللجنة فى تقريرها الى ان مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى حيث  نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله  الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.

 

وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

 

وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون، الوثيقة العامة الرسمية بانها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.

 

ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

 

وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها، والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى او بعملها.

 

وحدد القانون أهداف الهيئة وتشمل تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى "واعداد المتخصصين للعمل فى مجال الارشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة، وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق بالإضافة إلى اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى واقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة او الاشتراك فيها.

 

ونصت المادة الخامسة على أن تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد إنتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها أي جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها.

 

وأعطت المادة السادسة من القانون للهيئة اتخاذ اجراءات الحجز الإداري للحصول على حقوقها.

 

ونصت المادة السابعة على تشكيل مجلس ادارة الهيئة، فيما تنظم المادة التاسعة والعاشرة على اجتماعات المجلس، وحددت المادة الحادية عشر موارد الهيئة  من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.

 

وتناولت المادة 13 تنظيم طبيعة الوثائق لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة  حيث اجازت بقرار من الوزير المختص  بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ان يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة ذات قيمة قومية او تاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها ويحظر على حائز الوثيقة اخراجها من مصر او التصرف فيها الا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه ابلاغ المتصرف اليه كتابة ان الوثيقة ذات قيمة تاريخية او قومية.

 

ونظمت المادة الرابعة عشر قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة  التى توجد لدى الافراد أو الهيئات الخاصة فالزمت حائزى الوثائق الخاصة باخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ ايلولتها اليهم ايهما اسبق وفى جميع الاحوال لايجوز خروج الوثائق خارجا البلاد  والتفويض عنها.

 

ونصت المادةعلى أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بأخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة اذا قررت شراء الوثيق اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.

 

وأجازت المادة للوزير المختص ط رئيس الوزراء " بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة.

 

ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة امام القضاء الإداري، ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون حيث يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات واأجهزة الدولة الادارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتباري العامة والزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها .

 

واستثنت المادة 16 من تطبيق القانون على رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والداخلية وهيئة الرقابة الادارية والمخابرات العامة ومجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى.

 

والزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها والعمل على ارشفتها الكترونيا

 

وألزمت المادة 19 بان يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الاشراف على حماية الوثائق الرسمية.

 

ونظمت المادة 20 كيفية التخلص من بعض الوثائق فنصت على انه ارادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة  تقديم تقرير عنها يرفع الى المجلس لإبداء رأيه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ الابعد الرجوع إلى الجهات الأمنية.

 

وتناولت المادة "22" تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظرت المادة "23" الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية.

 

ولا يجوز حظر الاطلاع او استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الا بقرار من المجلس لمدد اخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع او النشر فى كل الأحوال 50 عاما من تاريخ اصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.

 

ونصت المادة 25على أن تؤول للهيئة جميع الأصول والموجودات والحقوق الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة