اعرف إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وفقا للائحة التنفيذية للقانون

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:00 ص
اعرف إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وفقا للائحة التنفيذية للقانون مجلس النواب ودعم ذوى الإعاقة
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم2733 لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة يكون وفقا للإجراءات الآتية :

١يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).

۲يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .

۳يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

4يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد مل ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة