هل يجوز بيع العقار المخصص مؤقتا لأحد المشروعات الصغيرة؟ القانون يجيب

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 07:00 ص
هل يجوز بيع العقار المخصص مؤقتا لأحد المشروعات الصغيرة؟ القانون يجيب مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروعات صغيرة، مما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم قطاع الصناعة بشكل غير مباشر، وفيما يلى نستعرض بعض الضوابط الخاصة بالتخصيص المؤقت.

 

ووفقا للقانون

للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص ببيع عقد التخصيص المؤقت.

 

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .

 

ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .

 

ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة