تعرف على اشتراطات الاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر فى القانون

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:00 ص
تعرف على اشتراطات الاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر فى القانون الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، اشتراطات الاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر، والتزامات المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر أيضا، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والإجراءات وفقا لما ورد في نص القانون.

يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية

- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

- الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .

- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .

يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :

- الغرض التسويقي المحدد .

- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات .

- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة