القانون ينظم حق ذوى الإعاقة فى التظلم حال حرمانهم من الدعم النقدى

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 01:00 ص
القانون ينظم حق ذوى الإعاقة فى التظلم حال حرمانهم من الدعم النقدى ذو إعاقة - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.

ووفقا للقانون، فقد تتضمن العديد من الحقوق المكتسبة، التى تهدف لدمجهم فى المجتمع، ولعل أبرز هذه الحقوق الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية، والحق في مباشرة الحياة السياسية، والتمكين، بشكل عام، والجمع بين أكثر من معاش، وشمل ضمان حق ذوى القدرات الخاصة التظلم في حال رفض طلبهم بالحصول على الدعم الشهرى.
 

بالنص يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته:

1- التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري.

2.
طلب إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاق الدعم طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

3.
تقديم التظلمات إلكترونيا، أو عن طريق البريد.

4.
التوجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

5.
يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة