​تشكيل اللجنة العامة فى انتظار مجلس الشيوخ.. تقر أجندة المجلس فى كل دور انعقاد.. تتشكل من رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على 3 مقاعد فأكثر و5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس ولها دعوة الحكومة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 12:30 م
​تشكيل اللجنة العامة فى انتظار مجلس الشيوخ.. تقر أجندة المجلس فى كل دور انعقاد.. تتشكل من رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على 3 مقاعد فأكثر و5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس ولها دعوة الحكومة مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة المقبلة تشكيل اللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، لاسيما بعد إعلان تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنه برلمانية.

 
وتأتي أهمية تشكيل اللجنة العامة كأحد الأجهزة الرئيسية للمجلس، والتي تُطرح علي طاولتها العدد من القضايا والملفات الحيوية نظرا لما تتمتع به من اختصاصات هامة، وفي مقدمتها إقرار خطة نشاط المجلس ولجانه خلال دور الانعقاد والتي يضعها مكتب المجلس، حسبما تشير المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 والتي جاء في فقرتها الأولي "يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السيرالمنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها".
 

من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة المقبلة تشكيل اللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، لاسيما بعد إعلان تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنه برلمانية.

وتأتي أهمية تشكيل اللجنة العامة كأحد الأجهزة الرئيسية للمجلس، والتي تُطرح علي طاولتها العدد من القضايا والملفات الحيوية نظرا لما تتمتع به من اختصاصات هامة، وفي مقدمتها إقرار خطة نشاط المجلس ولجانه خلال دور الانعقاد والتي يضعها مكتب المجلس، حسبما تشير المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 والتي جاء في فقرتها الأولي "يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السيرالمنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها".

ولكن كيف تشكل هذه اللجنة ؟ نجيب عن ذلك تفصيلا حيث أقرت المادة ( 26) التفاصيل الكاملة بتشكيل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعدأو أكثر، وذلك بالاضافة إلي خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الاقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ووفقا للمادة القانونية، يُِدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة  فى المادة (28) من هذه اللائحة.

وجاءت المادة (28) لتشير إلي اختصاصات اللجنة العامة بالاضافة لما هو منصوص عليه في اللائحه، ومنها  مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها،  دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أوسياسية عامة.

وحسبما تشير المادة ذاتها، فأنه للجنة العامة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وبالعودة للمادة (27) فإنها منحت رئيس المجلس حق دعوه اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها

وتعقد اللجنة، وفقا للمادة اللائحية، اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضورأغلبية أعضائها.

ًوحددت المادة نصاب أخذ القرارات داخل اللجنة العامة، حيث أقرت بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بُناء على اقتراح رئيس المجلس.

كما منحت المادة ( 29)  للجنة العامة الحق في أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أوغيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إلبهم كما رأت ضرورة لذلك. كما أجازت للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أولاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

ووفقا للمادة القانونية، يُِدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة  فى المادة (28) من هذه اللائحة.

 
وجاءت المادة (28) لتشير إلي اختصاصات اللجنة العامة بالاضافة لما هو منصوص عليه في اللائحه، ومنها  مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها،  دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أوسياسية عامة.
 
وحسبما تشير المادة ذاتها، فأنه للجنة العامة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
 
وبالعودة للمادة (27) فإنها منحت رئيس المجلس حق دعوه اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. 
 
وتعقد اللجنة، وفقا للمادة اللائحية، اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضورأغلبية أعضائها.
 
ًوحددت المادة نصاب اخد القرارات داخل اللجنة العامة، حيث أقرت بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
 
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بُناء على اقتراح رئيس المجلس.
 
كما منحت المادة ( 29)  للجنة العامة الحق في أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أوغيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إلبهم كما رأت ضرورة لذلك. كما أجازت للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أولاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة