الجزاءات البرلمانية للنواب المخالفين بعد إحالة عبد العليم داود لـ"القيم" × 5 نقاط

السبت، 23 يناير 2021 03:41 ص
الجزاءات البرلمانية للنواب المخالفين بعد إحالة عبد العليم داود لـ"القيم" × 5 نقاط عبد العليم داود
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر خلال الأيام القادمة، إصدار مجلس النواب قرارا بتشكيل لجنة القيم، وهى إحدى الأجهزة البرلمانية والمختصة بالنظر فى ملفات الأعضاء المخالفين والذين ثبت تجاوزهم للائحة الداخلية للبرلمان بعد السماع لأقوالهم من قبل مكتب المجلس.

وعلى الرغم من أن جلسات البرلمان كانت الأولى، إلا أنها شهدت أيضا حالة من الجدل بين النواب، انتهت بإحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى مكتب مجلس النواب عقب طرده من الجلسة العامة بسبب تجاوزاته، بعد إخراجه من القاعة وإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه، والسر وراء طرده بسبب تجاوزاته ومخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة.

ويأتى "داود"، أول الأعضاء المتجاوزين المحالين أمام لجنة القيم، والمقرر اعتماد تشكيلها خلال جلسات الأسبوع المقبل، بناء على ما أقره مكتب المجلس والذى يضم رئيس المجلس ووكيلى المجلس بإحالته لها بعد الاستماع إلى أقواله مساء الأربعاء الماضى، والذى قرر أيضا تعليق حضوره من الجلسات العامة واللجان النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق.

وطبقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيواجه عضو "النواب" الحفظ لملف تجاوزه، أو إحدى الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها باللائحة بالمادة 381، نرصدها إليكم والتى تؤكد أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة