إلزام جهات العمل بتخفيض ساعة يوميا لمن يرعى ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 01:07 م
إلزام جهات العمل بتخفيض ساعة يوميا لمن يرعى ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، وكيفية تمكينهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع بصورة متكاملة، وذلك من خلال الحصول على الحق في التعليم، العمل، الإسكان، وآلية الدمج، والحق في العمل، وتطرق القانون لمن يرعى أحد من ذوى القدرات الخاصة من الدرجة الأولى، وحقه في الحصول على ساعة تخفيض بشكل يومى من العمل مدفوعة الأجر لرعاية الشخص ذوى الإعاقة.

ووفقا لنص المادة 24 من القانون التي تنص على:

تُخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعی فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه على الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

يذكر أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أنه وجه بحسن استقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم التيسيرات لهم، مؤكدا أن استخراج البطاقات يتطلب إجراء كشف طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفى لدى مكاتب التأهيل الاجتماعى الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة