3 عاطلين يكشفون تفاصيل سرقتهم 5 شقق سكنية قبل القبض عليهم فى الدقى

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:00 ص
3 عاطلين يكشفون تفاصيل سرقتهم 5 شقق سكنية قبل القبض عليهم فى الدقى حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم على خلفية تورطهم في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية في الدقى؛ بالاتهامات المسندة إليهم، حيث شكلوا عصابة تخصص نشاطها في سرقة المساكن، وتمكنوا خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ 5 عمليات سرقة لشقق بمحيط منطقة الدقى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد، تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وأرشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة