النيابة تطلب التحريات حول سقوط شاب من منزل عشيقته أثناء الهرب فى إمبابة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 12:24 م
النيابة تطلب التحريات حول سقوط شاب من منزل عشيقته أثناء الهرب فى إمبابة محاولة الهرب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط شاب أثناء محاولته الهرب من منزل عشيقته فى إمبابة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية له، وطلبت تقرير وافً حول الإصابات التى لحقت به؛ نتيجة سقوطه من النافذة أثناء محاولته الهرب.

وبدأت النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم زوج المتهمة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص أثناء هروبه من شقة عشيقته بإمبابة، وتبين لرجال المباحث، من خلال التحريات الأولية، أن شاب تعرف على ربة منزل، وأثناء وجوده بصحبتها فى شقتها، فوجىء بحضور زوجها، وأثناء محاولته الهرب، سقط من النافذة، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور، وتمكن الأهالى من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 أشهر للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

من جهته يقول عادل معوض المحامى بالنقض، إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، فى مواد من رقم 273 وحتى المادة 276، عقوبات، حيث هناك تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق العقوبة نفسها.

وأضاف مهران، أنه يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.

وأكد مهران، أن تطبيق عقوبة الزنا بالحبس 6 أشهر للزوج، وسنتين للزوجة، غير ملائم للعقوبة نفسها، بحيث أنها غير رادعة بالنظر إلى تطبيق الحد الشرعى فى الرجم لكلاهما حتى الموت، فمن يعلم بفقدان حياته بسبب الزنا فلن يرتكب هذا الجرم، أما الحبس فانه غير كافئ ، بحيث يرتكبون الجريمة نفسها عدة مرات بعد قضاء العقوبة.

وأضاف أن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل: القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حالة تدل على ذلك، ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة.

وأوضح أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين (هي وشريكها).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة