تعرف على الشروط الواجب توافرها فى خبير التأمين الاستشارى لممارسة عمله

الجمعة، 14 أغسطس 2020 03:00 ص
تعرف على الشروط الواجب توافرها فى خبير التأمين الاستشارى لممارسة عمله الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفقاً للمادة رقم ٦٥ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، فأنه لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ممارسة أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية:
 
أ - درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
ب - درجة الدكتوراه فى التأمين أو العلوم المتصلة به مـن إحـدى الجامعـات المعترف بها.
ج - درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعـات أو المعاهـد العلميـة.
 
وفى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانونى لهذا الشخص الاعتبارى.
 
وقد نصت المادة رقم ٦٦ من القانون على أن يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويـؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشـارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمـد أو إهمـال جسيم أو تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
 
كما نصت المادة رقم ١١٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الإشـراف والرقابـة علـى التأمين فى مصر بأنه يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمـارس أعمـال الخبرة الاستشارية فى مجال التأمين وعلى الأخص فى الأمور التالية:
 
١ -إدارة وتقييم الأخطار.
٢ - المشاركة فى تقييم أصول والتزامات هيئات التأمين.
٣ - تقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم كأساس للتحكيم فـى المنازعـات الخاصة.
 
كما حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بمسودة مشروع قانون التأمين الجديد المزمع إقرارها من الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة؛ 4 حالات يجوزر لمجلس إدارة الهيئة وقف قيد خبراء التأمين الاستشاريين، وأوضحت الهيئة في المادة (190) من مسودة القانون أنه يتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية: 
 
1-   فقد أحد شروط القيد.
2-   إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم.
3-   عدم إلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
4-   إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح أو تنطوي على غش أو خطأ جسيم.
وفى الحالات الثلاثة الأخيرة يتعين إجراء تحقيق كتابي من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة