الحكم بـ1.3 مليون جنيه نفقة لزوجة طلقها زوجها وطردها وطفليها من مسكن الحضانة.. الحيثيات تؤكد: "نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار واجبة الأداء ويعاقب الزوج بالحبس والغرامة حال تخلفه عن الدفع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 م
الحكم بـ1.3 مليون جنيه نفقة لزوجة طلقها زوجها وطردها وطفليها من مسكن الحضانة.. الحيثيات تؤكد: "نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار واجبة الأداء ويعاقب الزوج بالحبس والغرامة حال تخلفه عن الدفع خلافات زوجيه _ ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حكمها بإلزام زوج بأداء مبلغ مليون و300 ألف جنيه، نفقة بأنواعها من متعة وعدة ونفقة صغار، من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وطفليها، وطردها من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه وزوجته الجديدة، وتطليقها غيابياً.

وجاء فى حيثيات الحكم، أن نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.

وأقامت "س.م.ع.ن.م، دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها طليقها، "بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع عن تحمل مسئولية أبنائه ودفع نفقاتهم وتزوج بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة فى وقت سابق.

وأكدت الزوجة إنها تحصلت على حكم نفقة صادر من شهر أغسطس الماضى لم يسدده الزوج حتى الأن، كما تحصلت على 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، وشملت النفقات المصروفات المدرسية، ونفقة متعة وعدة، بعد تطليقها غيابياً، ونفقة مسكن ومصروفات علاجية .

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق على زوجته وطفليه رغم يسار حالته، بحيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفر المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة