1 يوليو.. الحكم فى طعون طلاب التعليم الفني علي رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:22 م
1 يوليو.. الحكم فى طعون طلاب التعليم الفني علي رسوبهم بتهمة الغش الجماعي مجلس الدولة-أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع ،حجز عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة بأسم قضية الغش الجماعي ، ضد وزير التربيه والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بالغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالب وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها الي محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون،للحكم بجلسة 1 يوليو المقبل
 
وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا،  بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.
 
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.
 
يذكر أن  دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.
 
وكان دفاع عدد من أولياء الأمور ،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات  الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي  بالضرب علي المراقبين  والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب.
 
و استند التقرير في اسبابه وحيثياته  الي انه من المقررقانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الاصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس  توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير االشك لمصلحته وحمل امره علي الاصل وهو البراءة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة