الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:00 ص
الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، عقوبات رادعة ضد من يزاول عملية إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد بدون ترخيص.

 ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 ـ مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة .

 

2 ـ مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

 

3 ـ فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق.

 

4 ـ للمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1).

 

جدير بالذكر، أن المادة (42) من مشروع قانون العمل تنص على أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، و لها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند ( 3 ) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة