إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة مسن بالإكراه في الساحل

الأحد، 19 أبريل 2020 03:28 م
إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة مسن بالإكراه في الساحل سرقة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الساحل، اليوم الأحد، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في الساحل، حيث تم ضبطه قيامه بسرقة هاتف محمول من رجل مسن بأسلوب الخطف والاعتداء عليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تناهي إلى سماعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر اتضح أنه مسن مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره  بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص يهدده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.

 

وبتتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تم ضبطه المتهم وتبين أنه، جمعة.ا عاطل، مقيم بدائرة قسم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي كانت أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه .

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة