تشريعية "النواب" تقر تعديلات قانون الشهر العقارى.. تعتبر الحكم النهائى سندًا لتسجيل العقار.. إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بعدم نقل المرافق إلا بعد تقديم سند معتمد.. وتوافق على تعديل إجراءات التقاضى

الأحد، 23 فبراير 2020 03:09 م
تشريعية "النواب" تقر تعديلات قانون الشهر العقارى.. تعتبر الحكم النهائى سندًا لتسجيل العقار.. إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بعدم نقل المرافق إلا بعد تقديم سند معتمد.. وتوافق على تعديل إجراءات التقاضى المستشار عمر مروان وزير العدل
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ومشروع قانون بتعديل إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى أول حضور له بالبرلمان بعد تعيينه وزيرا للعدل، وقد قوبل وزير العدل بترحيب شديد من النواب، حيث قال وزير العدل للنواب: "اتلككت عشان آجى أشوفكم".

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن المستشار عمر مروان وزير العدل يولى اهتماما للشهر العقارى وتطويره وتحديثه استجابة لمطلب الشعب وتلبية لاحتياجات المواطنين؛ وتابع أبو شقة قائلا: إن حضور وزير العدل اللجنة هو سابقة جديدة حيث كان من قبل مجال تساؤلات من جانب النواب وهذا يؤكد ويرسخ التعاون الكامل بين السلطات بما يحقق المنظومة المنشودة.

من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون المجالس النيابية: "أنا اتلككت عشان آجى وأتقابل مع حضراتكم"، مضيفا: "بصدق وحشتونى".

ويسعى مشروع القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، الذى وافقت عليه اللجنة إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا".

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل تضمن نص مستحدثا لنقل الملكية يقضى بأن وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن على أن يصدر القاضى قراره، مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا وبذلك يفتح باب جديد لتسجيل الملكية ويطبق الاحكام النهائية ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى اجراء من صاحب الشأن، يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا؛ وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.

تعديلات قانون التقاضى فى الاحوال الشخصية

كما وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتى:

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع أسند إلى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دورا مهما، إذ نصت المادة 26 فقرة أولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أن تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفق أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة 47 من ذات القانون، أن تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة أشهر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزادت الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحيانا يقدم طلب الصرف فى غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرر بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الأسرة التى أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال.

وألزم المشرع النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثانى.

وزير العدل يشرح لتشريعية البرلمان 4 محاور لتطوير الشهر العقارى

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال اجتماع اللجنة أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.

وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.

وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لافتا إلى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب التوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعية بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائى نهائى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة