القبض على "قهوجى" بحوزته طبنجة و5 طلقات بدار السلام

الأحد، 23 فبراير 2020 01:22 م
القبض على "قهوجى" بحوزته طبنجة و5 طلقات بدار السلام القبض على قهوجي بحوزته طبنجة و5 طلقات بدار السلام
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على قهوجى بحوزته طبنجة و5 طلقات بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطاراً مفادة ورود  معلومات المقدم وسام عطية رئيس  وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م" ، 32 سنة، قھوجى والسابق اتھامه فى عدد 5 قضایا ( بلطجة ، سلاح ابیض ، مشاجرة ) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام " مشاجرة " یتردد على دائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد  احمد مختار معاون وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار وبمواجھتھ بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده اقر به، واعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، والعرض على العميد محمد علام مأمور القسم أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة