اعرف حصة صاحب العمل والمؤمن عليهم فى تأمين المرض وأوجه الاستفادة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 06:00 ص
اعرف حصة صاحب العمل والمؤمن عليهم فى تأمين المرض وأوجه الاستفادة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، آليات تمويل تأمين المرض للمؤمن عليهم من العاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والعمال وغيرهم. 
 
ووفقا للقانون، يمول تأمين المرض مما يأتى:
 
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
 
أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
 
(1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
 
(2 ) 3.25 % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
 
ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
 
(1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.
 
(2) 4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
 
(3) 1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
 
(4) 2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
 
وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
 
-  4 % للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
 
-  0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة