بأمر القانون.. حظر إرسال المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها تبرعات للخارج إلا بموافقة

السبت، 12 ديسمبر 2020 11:07 م
بأمر القانون.. حظر إرسال المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها تبرعات للخارج إلا بموافقة مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية" الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، خضوع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون.
 
ويقصد هنا بـ"الجهة الإدارية"،  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له
 
وجاءت المادة (70) لتقضي بحظر قيام المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
 
 كما يحظر وفقا للمادة القانونية ذاتها، عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
 
وعرف القانون "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له، أما "الجمعية" فهي كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة