أزمة الشائعات تصل 193 دولة.. الأمم المتحدة تطلق حملة لوقف الأخبار المضللة عبر الإنترنت.. المشرع المصرى من أوائل المتصدين لجرائم السوشيال ميديا.. وقانونى يوضح عقوبة شائعات تشويه العائلات والأفراد والمؤسسات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:00 م
أزمة الشائعات تصل 193 دولة.. الأمم المتحدة تطلق حملة لوقف الأخبار المضللة عبر الإنترنت.. المشرع المصرى من أوائل المتصدين لجرائم السوشيال ميديا.. وقانونى يوضح عقوبة شائعات تشويه العائلات والأفراد والمؤسسات
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منظمة الأمم المتحدة أطلقت حملة لوقف انتشار المعلومات المضللة والمؤذية عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان #انتبه قبل المشاركة، حيث أطلقت الهاشتاج الخاص بالحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحددت الأمم المتحدة 5 خطوات يجب اتباعها قبل مشاركة أى منشور عبر الإنترنت، وقالت في منشور لها: "قبل المشاركة عبر الإنترنت فكرت بالخطوات الخمس: 

 

101912-f80a7510-fbb3-412f-8521-871a2a2133d7

- من حررها؟

- ما هو مصدر المعلومات؟

- من أين أتت؟

- لمَ تشاركها؟

- متى تم نشرها؟  

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول في العالم التي تعاني من مسألة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة ومؤسساتها خاصة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية حيث ينكشف يوم بعد يوم مخططات جماعة الدم والنار التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى مآربها من خلال استخدام جميع الأدوات التي تمتلكها، للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها عن طريق منصات السوشيال ميديا، وتأتى هذه المحاولات عقب فشل مخططات الجماعة المستمرة في نشر الفوضى في الشارع المصري من خلال بث الشائعات والأكاذيب بشكل دائم ومستمر. 

اخوان

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الضوء على دور منظمة الأمم المتحدة التي أطلقت حملة لوقف انتشار الأخبار المضللة عبر الإنترنت ومتى تم إنشاؤها، وعدد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة، وكيف كانت مصر من أولى الدول التي عانت من ترويج الشائعات ولازالت؟ وموقف القانون المصري من جريمة ترويج الشائعات، وعقوبة جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟ وعقوبة شائعات تشويه العائلات والأفراد، وجريمتي ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.

ما هو دور الأمم المتحدة ومتي تم إنشاؤها؟

فالأمم المتحدة هي منظمة دولية انشئت في عام 1945 وتسترشد الأمم المتحدة في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها ومهمة الأمم المتحدة حفظ السلام والأمن في العالم وهذا هو الهدف الرئيسي الذي من أجله أنشئت، وهذا ما جاء في ديباجة ميثاقها وفي المادة الأولى منه، ومنذ أن أنشئت الأمم المتحدة وهي تقوم بدور كبير في تثبيت الاستقرار والأمن العالمي. 

111980-365542Image1-1180x677_d

كم عدد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة؟

193 دولة هم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل دولة هي عضو في الجمعية العامة، وتُقبل عضوية الدول في الأمم المتحدة بقرار للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة هي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة، وجميعها أنشئت في 1945 عندما أسست الأمم المتحدة.

ما هو موقف القانون المصري من جريمة ترويج الشائعات؟

جرم القانون المصري جريمة ترويج الشائعات  

ما هي أركان جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة بقانون العقوبات المصري؟

لا بد من أن يكون هناك تعبيرا صادرا من صاحب السلوك بأي طريقة يجري بها  تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، وقد تكون هذه الطريقة شفاهية أو كتابية أو رسما، وينطوي هذا التعبير على بث روح التشاؤم أو أن يكون حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية ولا يكفي لوجود الترويج أبداء رأي عارض في مجلس خاص، وإنما يلزم لتوافره على نحو يضفي على الفاعل صفة المروج أن يقع بصورة على قدر من الانتشار في المكان أو على قدر من التكرار في الزمان وبغير علانية، لأن السرية أخطر من العلانية، ولأنه في حالة العلانية تسري المادة 174 عقوبات ولا يشترط في العلانية تكرار السلوك ويشترط أيضا للجريمة انصراف أرادة الجاني إلي إذاعة إخبار كاذبة. 

محكمة-مصرية

ما هي عقوبة جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟

وفقا  لباب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل بقانون العقوبات وطبقا للمواد – 80 د، 102 مكرر -  والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، وطبقا لنص المادة رقم 188 عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". 

ونصت المادة 77 من قانون العقوبات: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ونصت المادة 77 د عقوبات: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.  

الاخوان 2

ونصت المادة 78:"كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة". 

ثانيا: من ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وطبقا للفصل الثالث منة   المادة 25: "على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

Honoré_Daumier_003

كما نصت المادة 26 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". 

ثالثاَ: شائعات تشويه العائلات والأفراد

أما في حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة في محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب. 

64263-64263-1584384525sb5MP

رابعا: جريمتى ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب

طبقا لما نص فى المواد أرقام 135 ن قانون العقوبات حيث تنص المادة علي: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

 

ونصت المادة 305 من قانون العقوبات علي: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وقد أوضح القانون ان عقوبة الابلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

57664-pp
الخبير القانونى حسام الجعفرى








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة