تعليم البرلمان تبحث مشروع قانون يسمح للأشخاص الاعتبارية إنشاء جامعات أهلية

الأربعاء، 10 يوليو 2019 09:41 ص
تعليم البرلمان تبحث مشروع قانون يسمح للأشخاص الاعتبارية إنشاء جامعات أهلية مجلس النواب
كتبت ــ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد  لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجامعات الخاصة والاهلية الصادر بالقا نون رقم 12 لسنة 2009  المقدم من الحكومة والذى احاله الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة يوم الاثنين.

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثانية الى  المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والاهلية تنص على:

يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الاهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

يذكر ان نص المادة "11"القائم من القانون ينص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معا".

وأكدت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الدستور الحالى  صدر ونص فى المادة "21"  منه على أن تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف ربحا وتحقيقا لهذا التوجيه الدستورى.

وذكرت المذكرة، أن الأمر تطلب تعديل القانون رقم 12 لسنة 2009 نظرا لعزوف القطاع الخاص والاهلى حاليا عن الاتجاه إلى إنشاء الجامعات الاهلية وتشجيعا لإنشاء هذا النمط وفقا لضوابط محددة يصدر بها قرار رئيس الوزراء، حيث يسمح التعديل  بجواز انشاء الاشخاص الاعتبارية العامة لجامعات أهلية او المساهمة فى إنشائها وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ورفض مجلس الدولة مشروع القانون 2009  وأكد قسم الفتوى والتشريع فى مذكرة أرسلها للبرلمان، أنه لا جدوى من إصدار مشروع القانون، لأنه لا يعدو ان يكون ترديدا لاحكام القانون الحالى وتكرار، كما انه لم يتضمن تشجيع القطاعين الخاص والاهلى على انشاء الجامعات الاهلية كما نصت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.                                                               

وأوضح قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه تمت مراجعة القانون حيث عقد اجتماع بتاريخ 4/5/2019 وبالاستفسار عن المقصود بعبارة الاشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها فى  المشروع المعروض، أفاد بأن المقصود الوزارات والهيئات العامة، واشار الى انه خلال اجتماع القسم يوم 11/5/2019  اتضح ان التعديل ينصب على اضافة فقرة ثانية الى  المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والاهلية .

واضاف قسم التشريع فى رده، أن كلمة اعتبارى جاءت فى النص القائم مطلقة دون وصف يقيدها، وأن القاعدة الاصولية تقضى ببقاء المطلق  على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وأن المدلول القانونى لكلمة شخص اعتبارى يتسع ليشمل كافة الاشخاص الاعتبارية سواء  كانت خاصة ام عامة.

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة