مجلس الوزراء يخطر جهات الدولة باعتماده 18 طلب تصالح بقيمة 40 مليون جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 10:34 م
مجلس الوزراء يخطر جهات الدولة باعتماده 18 طلب تصالح بقيمة 40 مليون جنيه محكمة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر رفيعة المستوى، قيام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام وجهات التحقيق، باعتماده 18 طلب تصالح بقيمة 40 مليون جنيه، الخميس الماضى، والتى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.

أوضحت المصادر، إن لجنة الخبراء المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع والمنوطة بفحص طلبات التصالح تلقى 43 طلب تسوية من رجال اعمال وموظفين عموميين سابقين متهمين فى قضايا العدوان على المال العام، من بينها اختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والرشوة، وذلك لدفع مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.

وأشارت المصادر، أن اللجنة فحصت الطلبات وانتهت الى موافقتها على 18 طلبا بعد تحديد قيمة المبالغ المطلوبة من أصحاب هذه الطلبات بقيمة 40 مليون جنيه، بينما رفضت 25 طلبا أخر لعدم جدية أصحابها فى التصالح وعدم استيفاء الشروط القانونية.

وذكرت المصادر، أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، عرض الـ18 طلب التى تم الموافقة عليها، على مجلس الوزارء خلال اجتماعه الأخير، حيث تم اعتمادها بشكل رسمى وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب"من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المصادر أن المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام،  بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلّا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى.

وتضيف المادة أن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا أيضًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات.

واختتمت المصادر، أن مجلس الوزراء أخطر النائب العام والجهات المعنية بالدولة برفع التحفظ عن من تم الموافقة على طلبات التصالح الخاصة به التزاما بالقانون .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة