مقترح برلمانى جديد لتجريم الاستيلاء على أملاك الدولة.. يعاقب المعتدى على الأراضى الزراعية تحايلا بالحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه.. والمشدد لكل موظف عام يسهل الاستيلاء أو يتورط فى التزوير

الأحد، 06 يناير 2019 12:25 ص
مقترح برلمانى جديد لتجريم الاستيلاء على أملاك الدولة.. يعاقب المعتدى على الأراضى الزراعية تحايلا بالحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه.. والمشدد لكل موظف عام يسهل الاستيلاء أو يتورط فى التزوير مقترح برلمانى جديد لتجريم الاستيلاء على أملاك الدولة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تأكيداً لتوجهات القيادة السياسية ودعما للحكومة فى حربها ضد المعتدين على أرضى الدولة، تقدم النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة، بمقترح برلمانى لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتجريم الاستیلاء على أملاك الدولة، وأحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان أخرى.

 

ويأتى المقترح البرلمانى، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 17 لسنة 28 قضائیة والذى يقضى بعدم دستوریة المادتین رقمى 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات فیما تضمنته من تجریم الاستیلاء على أملاك الدولة، لذا جاء مشروع القانون لمعالجة ھذه الإشكالیة وتفادى العوار الذى أدى إلى حكم الدستوریة العليا، حیث أسست المحكمة حكمھا على حیثیات تنحصر فى مجملھا فى عدم عرض القانون رقم 34 لسنة 1984م والذى تضمن إضافة المادتین 115مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات على مجلس الشورى باعتبار أنه من القوانین المكملة للدستور.

 

ووفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية، بنص جنائى، يعتبر كأن لم يكن، بما قضى فيه.

 

ومن هذا المنطلق، أدخل المقترح، تعديلاً على قانون العقوبات، يتضمن إعادة نص المادتین 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات، مع إدخال بعض التعدیلات عليهما، بما یحقق الردع العام حیث تم تشدید العقوبات سواء كان الجانى موظفاً عاماً أو شخصاً عادیاً.

 

ويعاقب المقترح، كـل مـوظـف عـام تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـوقـف خـیرى أو لإحـدى الـجھات الـمبینة فـى الـمادة 119 وذلـك بـزراعـتھا أو غـرسـھا أو إقـامـة إنـشاءات بـھا أو شـغلھا أو انـتفع بـھا بـأیـة صـورة أو سھـل ذلـك لـغیره بـأیـة طـریـقة یـعاقـب بـالـسجن مـتى كـان ذلـك الـعقار یـتبع الـجھة الـتى یـعمل بـھا أو جـھة یـتصل بـھا بـحكم عـمله، بالسجن المشـدد إذا ارتـبطت الجـریـمة بجـریـمة تـزویـر أو استعمال محـرر مـزور ارتـباطـا لا یقبل التجزئة.

 

وبحسب المقترح، یـحكم عـلى الـجانـى فـى جـمیع الأحـوال، بـالـعزل مـن وظـیفته أو زوال صـفته ویـرد الـعقار الـمغتصب بـما یـكون عـلیه مـن مـبان أو غـراس أو بـرده مـع إزالـة مـا عـلیه مـن تـلك الأشـیاء عـلى نـفقته وبـغرامـة مـساویـة لـقیمة مـا عـاد عـلیه مـن مـنفعة عـلى ألا تـقل عـن 500 ألـف جنیه ولا تجاوز 3 ملایین جنیه.

 

وعاقبت المقترح (372) مكرر، كـل مـن تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـلدولـة، أو لأحـد الأشـخاص الاعـتباریـة الـعامـة، أو لـوقـف خـیرى، بـالـحبس وبـغرامـة لا تـزیـد عـن 2000 جـنیه، ویـلزم عـلى الـجانـى رد الأرض الـمغتصبة، بـما یـكون عـلیه مـن مـبانى مـع إزالـة ما علیه من تلك الأشیاء على نفقته فضلاً عن دفع قیمة ما عاد علیه من منفعة.

 

وبحسب المقترح، إذا وقـعت الجـریـمة بـالـتحایـل أو نـتیجة تـقدیـم إقـرارات أو الإدلاء بـبیانـات غـیر صـحیحة، مـع الـعلم بـذلـك تـكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـقل عـن سـنتین ولا تـزیـد عـن سـبع سنین وغـرامـة لا تقل عن 500 ألف جنیه ولا تزید عن ملیونى جنیه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة