قانون الأسرة فى طريقه للنور.. "القومى للمرأة" يزيح الستار عن أبرز ملامح المشروع.. تعريف مفصل لمراحل انعقاد الزواج.. ومهلة اختيارية لتوثيق عقود "العرفى" خلال 5 سنوات.. وإلغاء إنذار الطاعة لإثبات نشوز الزوجة

الأربعاء، 23 يناير 2019 08:00 م
قانون الأسرة فى طريقه للنور.. "القومى للمرأة" يزيح الستار عن أبرز ملامح المشروع.. تعريف مفصل لمراحل انعقاد الزواج.. ومهلة اختيارية لتوثيق عقود "العرفى" خلال 5 سنوات.. وإلغاء إنذار الطاعة لإثبات نشوز الزوجة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المشروع أقر بتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى اثبات الطلاق

إنشاءً مراكز دعم الأسرة فى المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية
 

مشروع القانون أكد على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة
 

المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافيا
 

كشف المجلس القومى للمرأة، عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية"، الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل، فى أنه قانون يحمى الاسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.

مايا مرسى: مشروع قانون المجلس يحرص على حماية الأسرة واستمرارها ويعظم الترابط الأسرى

وأكدت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان للمجلس، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون، تناولت تعريفاً مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون، منع تغيير أسماء الأبناء، أو السماح بالسفر للخارج، إلا بموافقة الوالدين، أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.

 

ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة فى كافة عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما فى حكمها المقررة قانوناً - على جانب الخزانة العامة مؤقتاً - لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) – تخفيفاً على المرأة.

 

مواجهة ظاهرة الزواج العرفى

كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية.

 

كما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة وذلك اتساقاً بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.

 

كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجه برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن بنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

 

كما ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً.

 

تعويض المتعة

كما استحدث المشروع أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة.

 

وقد أتى مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء، نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس، بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء.

حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة، وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية، والمجتمع المدنى، وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون.

 

المرصد التشريعى الإلكترونى

كما أنشأ المجلس المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الابحاث التى تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية.

 

استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره، ويأتى إعداد هذا القانون فى محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور، واستحضارا لمسئولياته القانونية، واستشعار بدوره القومى الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وانطلاقا من إعلان رئيس الجمهورية استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الإستراتيجية.

 

استقرار الأسرة المصرية

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية، فيما تضمنه من موضوعات وأن المجلس يشرع حالياً نحو تقديم تعديلات إجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة