بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة

الإثنين، 16 يوليو 2018 02:22 م
بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.
 
 

 وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا، كالتالى:

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
 
 
 
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
 
 
 
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
 
 
 
2- أجانب ذوى إقامة عادية
 
 
 
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
 
 
 
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
 
 

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
 
 
 
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
 
 
 
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
 
 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:
 
 
 
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
 
 
 
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
 
 
 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف احمد فؤاد الجندى

تحديد مبلغ بالدولار ثابت للحصول على الجنسيه

بما ان العمله المصريه فى انخفاض دائم منذ 1952 لذا يجب تحديد المبلغ بالدولار وليكن مثلا نصف مليون دولار .

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش (المزيف)

خمس سنوات متتالية على الأقل !!

مش هيستحمل ... :)

عدد الردود 0

بواسطة:

--

لن ياخد الجنسيه المصريه الا ارهابى.. ممول من دول وقياداته وله غرض فى نفس يعقوب..

😎😁..الحذر كل الحذر

عدد الردود 0

بواسطة:

soad fahmy

مصر مش للبيع لكل من هب ودب

يجب ان لاتقل عن 15 سنة للحصول علي الجنسية المصرية من التحقق من اهدافه ودوافعه واسبابه وما وراؤه و تحديد مبلغ بالدولار بما ان العمله المصريه فى انخفاض دائم منذ 1952 ولايقل عن 10000 دولار ولن ياخد الجنسيه المصريه الا ارهابى.. ممول من دول وقياداته او يهودي اسرائيلي او بوذي او ملحد او شيعي وله غرض فى نفس يعقوب والخو الاكبر من اختلاط الانساب ودخول البلاد في دوامات لاحصر لها وكان يجب علي البرلمان عدم التسرع واعطاؤه الوقت الكافي قبل تنفيذ هذا التشريع وكل راع مسئول عن رعيته وربنا يحفظ مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة