القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر إشكالات تنفيذ أحكام الأسرة

الثلاثاء، 10 يوليو 2018 04:46 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر إشكالات تنفيذ أحكام الأسرة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص الولائى بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، والقاضى" بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته قدرها 80 ألف جنيه"، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الأسرة الجزئية.

 

وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المادة (274) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسـنة 1968 تنص على أن: " يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تُنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فُروع لها بدائرة محكمة جزئية".

 

وتنص المادة (275) من هذا القانون على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضى التنفيذ فى مُنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأُمور المُستعجلة".

 

واستندت المحكمة على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة مُحددٌ طبقا لنص الدستور بنظر المُنازعات الإدارية وبالفصل فى مُنازعات التنفيذ المُتعلقة بالأحكام الصادرة منها.

 

أما إشكالات التنفيذ المُتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مُحاكم السُلطة القضائية فإنها تخضع من حيث الإختصاص الولائى والنوعى والمحلى للقواعد الواردة فى القوانين المُنظمة للمُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام تلك المحاكم، وقد نظَّم قانون المُرافعات المدنية والتجارية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات المدنية والتجارية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة